النص الكامل

قرار رقم 23 تاريخ 29/04/1992 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد نسبة 55% (خمسة وخمسون بالمائة) من السعر الوسطي لصرف العملات الاجنبية الصادر في اول كل شهر من مصرف لبنان لاستيفاء رسمي الرصيف والمرور كما هما محددين في المادتين 16 و52 وفي الجدول المرفق بالقرار 15/م تاريخ 15/3/91

المادة 3 من قرار رقم 23 تاريخ 29/04/1992 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257662/article/3/