جميع التشريعات

قرار رقم 23 29/04/1992

تحديد كيفية استيفاء الرسوم من الوكلاء البحريين

النوع
قرار
الرقم
23
التاريخ
29/04/1992
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 23 تاريخ 29/04/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستوفى من الوكلاء البحريين واصحاب القطع البحرية رسوم السفن المعمول بها في مرفأ بيروت مباشرة بالدولار الاميركي كما هي في التعريفات النافذة والملحوظة في المواد 3-4-5-7-10 و12 من القرار رقم 15/م تاريخ 15/3/91

المادة 2

مادة 2: تستوفى من الوكلاء البحريين تعريفات عتالة البضائع المعمول بها في مرفأ بيروت مباشرة بالدولار الاميركي كما هي في التعريفات النافذة والملحوظة في المواد 36-37-38 و39 من القرار رقم 19/م تاريخ 14/9/91

المادة 3

مادة 3: تحدد نسبة 55% (خمسة وخمسون بالمائة) من السعر الوسطي لصرف العملات الاجنبية الصادر في اول كل شهر من مصرف لبنان لاستيفاء رسمي الرصيف والمرور كما هما محددين في المادتين 16 و52 وفي الجدول المرفق بالقرار 15/م تاريخ 15/3/91

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 1/5/92 بيروت في 23/4/1992 وزير الدولة لشؤون النقل المحامي شوقي فاخوري وزير الموارد المائية والكهربائية محمد يوسف بيضون