جميع التشريعات

قرار رقم 13 15/03/1991

احتساب رسوم وتعريفات المرفأ

النوع
قرار
الرقم
13
التاريخ
15/03/1991
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13 تاريخ 15/03/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعتمد ادارة واستثمار مرفأ بيروت في احتساب رسومها وتعريفاتها العائدة لرسمي الرصيف والمرور نسبة 50% (خمسين في الماية) من السعر الوسطي لصرف العملات الاجنبية الصادر في اول كل شهر من مصرف لبنان ويعتبر كسر الليرة ليرة كاملة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على باب ادارة واستثمار مرفأ بيروت بيروت في 15 اذار سنة 1991 وزير الدولة لشؤون النقل البري والبحري والجوي شوقي فاخوري وزير الموارد المائية والكهربائية محمد يوسف بيضون