All legislation

قرار Decision No. 13 15/03/1991

احتساب رسوم وتعريفات المرفأ

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
15/03/1991
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 15/03/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعتمد ادارة واستثمار مرفأ بيروت في احتساب رسومها وتعريفاتها العائدة لرسمي الرصيف والمرور نسبة 50% (خمسين في الماية) من السعر الوسطي لصرف العملات الاجنبية الصادر في اول كل شهر من مصرف لبنان ويعتبر كسر الليرة ليرة كاملة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على باب ادارة واستثمار مرفأ بيروت بيروت في 15 اذار سنة 1991 وزير الدولة لشؤون النقل البري والبحري والجوي شوقي فاخوري وزير الموارد المائية والكهربائية محمد يوسف بيضون