المادة 21
بضائع الترانزيت:
يحدد رسم الرصيف عن بضائع الترانزيت الجمركي او ترانزيت المنطقة الحرة بمائتي ليرة لبنانية (200 ل ل) عن كل طن او كسره وعن كل مرة تستعمل فيها ارصفة المرفأ.
قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 نافذ
بضائع الترانزيت:
يحدد رسم الرصيف عن بضائع الترانزيت الجمركي او ترانزيت المنطقة الحرة بمائتي ليرة لبنانية (200 ل ل) عن كل طن او كسره وعن كل مرة تستعمل فيها ارصفة المرفأ.
المادة 21 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257668/article/21/