المادة 22
بضائع المسافنة (الاخطرما):
يحدد رسم الرصيف عن بضائع المسافنة بمائة (100) ليرة لبنانية عن كل طن ويشترط في هذه الحالة:
1- ان تذكر على المانيفست الاصلي كلمة "مسافنة"
2- ان لا تمكث البضائع على المواعين اكثر من خمسة ايام حرة بين تاريخ سفر السفينة التي افرغتها وتاريخ وصول تلك التي ستنقلها بالاستناد الى سجلات رئاسة المرفأ يمكن تطبيق وضع المسافنة على البضائع التي لم ترد اصلا برسمه اذا ما توافرت فيها الشروط التالية:
أ - ان تفرغ على المواعين دون الارصفة او على سفينة اخرى بواسطة المواعين او بدونها.
ب - ان تنقل الى السفينة التي ستشحن بها في مهلة اقصاها ثلاثة ايام حرة بعد سفر تلك التي افرغتها.
ج - ان تجرى معاملة المسافنة مع بقاء البضاعة على ذات السفينة. اما اذا نقلت البضاعة من سفينة الى اخرى مرورا بالارصفة دون الاقامة عليها فانها تخضع لرسم الرصيف المطبق على بضائع الترانزيت مع رسوم العتالة المحددة في مواد الباب الثالث من هذا القرار.
وفي الحالات الاخرى يطبق على البضائع الموجودة على المواعين او التي يعاد شحنها بحرا دون المرور بالارصفة رسم الرصيف المحدد لبضائع الترانزيت.