النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 نافذ

المادة 28

المادة 28

كما تعدلت بموجب القرار 19 ت 13/9/1991

تعريفة العتالة على البضائع الواردة دوكمة:

يفهم بكلمة دوكمة البضاعة غير المغلفة والتي يصعب تستيفها وتعدادها ولا قيمة عملية للواحدة منها تحدد تعريفة العتالة على البضائع الواردة بهذا الشكل ب 1000 ل ل عن كل طن كما تحدد تعريفة عتالة البضائع الواردة دوكمة والمبينة ادناه ب 250 ل ل عن كل طن.

1- حبوب ومشتقاتها :

- الشحم الحيواني السائل - الفحم على انواعه - الحدائد الخردة - مستخرجات المناجم على انواعها - نوى الزيتون - الاصداف - الحصى - الباقية - بذر القطن - العظام - الميلاس.

2- البطيخ, الاثمار, الخضار الطازجة, الاسماك الطازجة.

3- الكبريت.

4- القساطل الخزف.

5- المتفجرات.

المادة 28 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257668/article/28/