المادة 28
كما تعدلت بموجب القرار 19 ت 13/9/1991
تعريفة العتالة على البضائع الواردة دوكمة:
يفهم بكلمة دوكمة البضاعة غير المغلفة والتي يصعب تستيفها وتعدادها ولا قيمة عملية للواحدة منها تحدد تعريفة العتالة على البضائع الواردة بهذا الشكل ب 1000 ل ل عن كل طن كما تحدد تعريفة عتالة البضائع الواردة دوكمة والمبينة ادناه ب 250 ل ل عن كل طن.
1- حبوب ومشتقاتها :
- الشحم الحيواني السائل - الفحم على انواعه - الحدائد الخردة - مستخرجات المناجم على انواعها - نوى الزيتون - الاصداف - الحصى - الباقية - بذر القطن - العظام - الميلاس.
2- البطيخ, الاثمار, الخضار الطازجة, الاسماك الطازجة.
3- الكبريت.
4- القساطل الخزف.
5- المتفجرات.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قرار رقم 19 تاريخ 20/02/1991, 18/04/1991