المادة 29
كما تعدلت بموجب القرار 19 ت 13/9/1991
المواشي والحيوانات الحية:
يمكن تعتيل المواشي والحيوانات الحية بوسائل اصحابها ويستوفى عنها جعالة عتالة مقدارها مائتا ليرة لبنانية (200 ل ل) عن كل راس للحيوانات الكبيرة .
ومائة ليرة لبنانية (100 ل ل) عن كل راس للمواشي الصغيرة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قرار رقم 19 تاريخ 20/02/1991, 18/04/1991