النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 نافذ

المادة 3

المادة 3

الرسوم خارج الاحواض:

يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة BARGES التي تلقى مرساتها في المنطقة المحمية خارج الاحواض في مرفأ بيروت سنتان اميركيان ونصف (2.5) عن كل طونيلاطه وعن كل يوم او كسره.

المادة 3 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257668/article/3/