المادة 3
الرسوم خارج الاحواض:
يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة BARGES التي تلقى مرساتها في المنطقة المحمية خارج الاحواض في مرفأ بيروت سنتان اميركيان ونصف (2.5) عن كل طونيلاطه وعن كل يوم او كسره.
قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 In force
الرسوم خارج الاحواض:
يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة BARGES التي تلقى مرساتها في المنطقة المحمية خارج الاحواض في مرفأ بيروت سنتان اميركيان ونصف (2.5) عن كل طونيلاطه وعن كل يوم او كسره.
المادة 3 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/law/257668/article/3/