المادة 30
كما تعدلت بموجب القرار 19 ت 13/9/1991
اعفاءات:
تعفى من نفقات العتالة المحددة في المواد السابقة البضائع التالي تعدادها:
1- مركبات سياحية خاصة غير مدرجة على المانيفست ومصحوبة بوثيقة سير دولية ومعترف بها من الجمارك ومرافقة من اصحابها وكذلك السيارات اللبنانية سواء اوردت على المانيفست ام لا وسواء اكانت مرافقة ام لا شرط ان يتسلمها ويقودها اصحابها فورا من دون البقاء في المرفا.
2- المحروقات السائلة المعدة لتموين السفن في الاحواض
3- البضائع المفرغة في مستودعات شركات البترول خارج نطاق المرفأ والتي لا تتوافر في المرفأ تجهيزات لاستقبالها
4- البضائع العائدة الى الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي شرط ان تقوم هذه الاجهزة بتعتيلها.
5- بضاعة الترانزيت في البحر.
6- بضاعة المسافنة المحددة في المادة 22 من هذا القرار باستثناء تلك التي تمر بالارصفة.
7- الآليات والمعدات البحرية العائمة التي تفرغ من السفن او تشحن عليها دون المرور بطريق البر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قرار رقم 19 تاريخ 20/02/1991, 18/04/1991