المادة 43
كما تعدلت بموجب القرار رقم 19 ت 13/9/1991
التأمين في حال وضع اجير تابع للادارة بتصرف الغير:
في حال وضع اجير تابع للادارة بتصرف الغير يستوفى رسم تأمين قدره خمسة الاف ليرة لبنانية (5000 ل ل) عن كل فترة اربع وعشرين ساعة وما دون. ملاحظة: ان رسوم عتالة البضائع موضوع الباب الثالث والمحددة بالنقد الاجنبي تستوفى عند دفعها بالنقد الوطني على اساس السعر الوسطي لصرف العملات الاجنبية الصادر في اول كل شهر من مصرف لبنان ويعتبر كسر الليرة ليرة كاملة كما يؤخذ الاعتبار تاريخ تنفيذ عملية العتالة في احتساب متوسط هذا السعر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قرار رقم 19 تاريخ 20/02/1991, 18/04/1991