The whole text

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 In force

المادة 43

المادة 43

كما تعدلت بموجب القرار رقم 19 ت 13/9/1991

التأمين في حال وضع اجير تابع للادارة بتصرف الغير:

في حال وضع اجير تابع للادارة بتصرف الغير يستوفى رسم تأمين قدره خمسة الاف ليرة لبنانية (5000 ل ل) عن كل فترة اربع وعشرين ساعة وما دون. ملاحظة: ان رسوم عتالة البضائع موضوع الباب الثالث والمحددة بالنقد الاجنبي تستوفى عند دفعها بالنقد الوطني على اساس السعر الوسطي لصرف العملات الاجنبية الصادر في اول كل شهر من مصرف لبنان ويعتبر كسر الليرة ليرة كاملة كما يؤخذ الاعتبار تاريخ تنفيذ عملية العتالة في احتساب متوسط هذا السعر.

المادة 43 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/law/257668/article/43/