المادة 43
كما تعدلت بموجب القرار رقم 19 ت 13/9/1991
التأمين في حال وضع اجير تابع للادارة بتصرف الغير:
في حال وضع اجير تابع للادارة بتصرف الغير يستوفى رسم تأمين قدره خمسة الاف ليرة لبنانية (5000 ل ل) عن كل فترة اربع وعشرين ساعة وما دون. ملاحظة: ان رسوم عتالة البضائع موضوع الباب الثالث والمحددة بالنقد الاجنبي تستوفى عند دفعها بالنقد الوطني على اساس السعر الوسطي لصرف العملات الاجنبية الصادر في اول كل شهر من مصرف لبنان ويعتبر كسر الليرة ليرة كاملة كما يؤخذ الاعتبار تاريخ تنفيذ عملية العتالة في احتساب متوسط هذا السعر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قرار رقم 19 تاريخ 20/02/1991, 18/04/1991