النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 نافذ

المادة 53

المادة 53

الرسوم عن البضائع النفطية بما فيها البضائع موضوع البيان الجمركي (ب3 مكرر):

يستوفى عن البضائع الواردة للمؤسسات التي تتعاطى استيراد المشتقات النفطية والمفرغة خارج نطاق المرفأ وفي منطقة حمايته الرسوم المرفئية التالية:

1- بالنسبة للمواد السائلة والغازية التي لا يمكن تخزينها في المرفأ:

- جعالة خزن قدرها خمسة وعشرون ليرة لبنانية عن الطن

- رسم رصيف قدره خمسة وسبعون ليرة لبنانية عن الطن

2- بالنسبة للمواد النفطية التي يمكن تخزينها في المرفأ

- رسم الرصيف العادي كما هو محدد في الجداول المرفقة بهذا القرار.

- رسم المرور العادي كما هو محد في الجداول المرفقة بهذا القرار.

- رسم عتالة السحب المباشر.

- جعالة خزن بمعدل مائتين وخمسين ليرة لبنانية عن الطن ويصفى رسما الرصيف والمرور عند تصفية المعاملات الجمركية النهائية حيث تعاد بناء على طلب المؤسسة صاحبة العلاقة الفروقات بين الرسم المستوفى على اساس الاستهلاك. المحلي والرسم المطابق للوضع الجمركي للاخراج النهائي

3- بالنسبة للمواد غير النفطية التي لا يمكن تخزينها في المرفأ يسمح للبضائع السائلة غير النفطية القادمة الى مرفأ بيروت بناقلات صهاريج عائمة وبكميات كبيرة التفريغ خارج حرم مرفأ بيروت اذا لم يمكن لدى ادارة المرفأ التجهيزات اللازمة لاستقبالها على ان تؤخذ مسبقا موافقة الادارة المذكورة وادارة الجمارك تحدد تعرفات هذه السوائل سواء اكانت برسم الاستهلاك المحلي او برسم الترانزيت او برسم الادخال المؤقت على الوجه التالي:

103- رسم الرصيف: يستوفى بمعدل 50% من التعريفات المطبقة على انواع هذه السوائل وفاقا للبند الجمركي دون الاخذ بعين الاعتبار لا الرسم النسبي على سعر البضاعة ولا الرسم المخفض التابع للمواد الاولية للصناعة الوطنية شرط ان لا ينقص هذا الرسم عن مائتين وخمسين ليرة لبنانية للطن الواحد.

203- جعالة عتالة: خمسون ليرة لبنانية عن كل طن او كسره.

303- جعالة خزن: مائة ليرة لبنانية عن كل طن او كسره.

المادة 53 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257668/article/53/