النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 نافذ

المادة 54

المادة 54

بضائع الاهراءات:

يستوفى عن الحبوب الواردة بحرا الى الاهراءات الرسوم التالية:

- رسم الرصيف المنصوص عنه في المادة 16 من هذا القرار.

- رسم المرور المنصوص عنه في المادة 52 من هذا القرار.

- جعالة عتالة بمعدل خمسين ليرة لبنانية عن كل طن تعفى الحبوب الواردة لحساب وزارة الاقتصاد والتجارة من رسم المرور سواء دخلت الاهراءات ام لا وفي حال العمل خارج الدوام الرسمي بتفريغ السفن بواسطة شفاطات الاهراءات تعفى الوكالات البحرية والتجار من اجور الساعات الاضافية.

المادة 54 من قرار رقم 15 تاريخ 15/03/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257668/article/54/