المادة 10
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 104/1977 )
يعني بالصحفي كل من اتخذ الصحافة مهنة ومورد رزق وفقا للشروط المبينة بالمواد 22 و23 و24 و25 و26 من هذا القانون.
اما الذي ينتحل صفة الصحفي لاي سبب كان فيعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة. وفي جميع الحالات لا يمكن ان تقل العقوبة عن الحد الادنى للحبس وللغرامة معا.
ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب القانون رقم 330 ت 18/5/1994 ج.ر 21 ت 26/5/1994.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 15 تاريخ 05/04/1975, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977, المادة 34 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977, المادة 50 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977, المادة 35, 07/07/1977
عدل في المادة العاشرة من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 ما يلي: اما الذي ينتحل صفة الصحفي لاي سبب كان فيعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة. وفي جميع الحالات لا يمكن ان تقل العقوبة عن الحد الادنى للحبس وللغرامة معا. (والباقي دون تعديل).