النص الكامل

قانون المطبوعات نافذ

المادة 34

المادة 34

يشترط في صاحب الوكالة الاخبارية المحلية ان تتوافر فيه الشروط المفروضة على صاحب الصحيفة وان يكون حاملا توكيلا لدى الكاتب العدل من عشر صحف يومية سياسية تصدر بصورة فعلية ودائمة وبتكليفه جمع الاخبار لصحفها لقاء اجور معينة. تعين في النظام الداخلي لنقابة الصحافة الشروط الواجب توفرها في صاحب الوكالة النقلية وصاحب النشرة الاختصاصية.

على الوكالات الاخبارية المحلية القائمة حاليا ان تتقيد بجميع الشروط الواردة في هذا القانون والمتعلقة بهذه الوكالات في غضون ثلاثة اشهر من نشر هذا القانون والا عطلت فورا بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة.

تخضع الوكالات الاخبارية الاجنبية الصادرة في لبنان لنظام خاص يحدد بمراسيم لاحقة.

المادة 34 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/ar/law/257669/article/34/