المادة 33
يقيد منح الرخص بالشروط التالية:
أ - الصحفي حر في اصدار المطبوعة الصحفية بوسائله, ولا يقيد الا في ما يتعلق بالوكالة الاخبارية والوكالة النقلية والنشرة الاختصاصية وفقا للشروط المعينة في المادة التي تلي من هذا القانون.
ب - يشترط في الشركات الصحفية الا يقل رأسمالها عن مبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية.
ج - على صاحب المطبوعة ان يقدم ضمانة نقدية او مصرفية تضمن ما قد يترتب عليه من تعويضات مختلفة.
تقدر وزارة الارشاد والانباء والسياحة قيمة هذه الضمانة بعد استشارة نقابة الصحافة.