المادة 37
مادة ملغاة (الغيت بموجب 330/1994 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977, المادة 34 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977, المادة 50 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977, المادة 36, 07/07/1977
مادة 36: عدل في المادة 37 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 ما يلي: تحدد قيمة هذه الضمانة بعشرين الف ليرة لبنانية لكل مطبوعة سياسية وبعشرة الاف ليرة لكل مطبوعة غير سياسية. (والباقي دون تعديل).