النص الكامل

قرار رقم 165 تاريخ 29/08/1968 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: قائد الوحدة:

1- يكون مسؤولا عن قيادة الوحدة امام عميد الفوج او مفوض المنطقة اذا كانت الوحدة منفردة

2- يقود الوحدة ويدربها وفقا للانظمة والتعاليم والنشاطات التي يحددها مجلس القيادة وذلك باشراف عميد الفوج

3- يقترح تعيين مساعديه ولجنة قيادة الوحدة التي يرئسها

4- ينظم اجتماعات الوحدة ونزهاته ورحلاتها ومخيماتها بعد موافقة اولية الافراد وعميد الفوج او مفوض المنطقة اذا كانت الوحدة منفردة

5- ينظم موازنة الوحدة بمعاونة مجلس قيادتها

6- يجري اختبارات مطالب وسامي درجة المتبدىء والثانية لاعضاء وحدته

7- لا يحق له قيادة وحدتين في آن واحد

8- يضع برنامجا سنويا مقسما الى فصول واشهر لنشاط وحدته ويطبقه بعد موافقة عميد الفوج او مفوض المنطقة كانت الوحدة منفردة

9- ينظم في نهاية كل سنة مدرسية محضرا برصيد اموال الصندوق والمعدات بمعاونة مجلس قيادة الوحدة 10- يقدم تقريرا سنويا عن نشاط وحدته الى عميد الفوج او مفوض المنطقة اذا كانت الوحدة منفردة

11- يضع احصاء لوحدته ويرفعه في المدة المحددة له الى عميد الفوج او مفوض المنطقة اذا كانت الوحدة منفردة

12- يجب ان تتوافر في قائد الوحدة الشروط التالية: أ- ان لا يقل عمره عن 17 سنة ب- ان يكون حاملا وسام الدرجة الثانية على الاقل

المادة 12 من قرار رقم 165 تاريخ 29/08/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257675/article/12/