المادة 12
مادة 12: قائد الوحدة:
1- يكون مسؤولا عن قيادة الوحدة امام عميد الفوج او مفوض المنطقة اذا كانت الوحدة منفردة
2- يقود الوحدة ويدربها وفقا للانظمة والتعاليم والنشاطات التي يحددها مجلس القيادة وذلك باشراف عميد الفوج
3- يقترح تعيين مساعديه ولجنة قيادة الوحدة التي يرئسها
4- ينظم اجتماعات الوحدة ونزهاته ورحلاتها ومخيماتها بعد موافقة اولية الافراد وعميد الفوج او مفوض المنطقة اذا كانت الوحدة منفردة
5- ينظم موازنة الوحدة بمعاونة مجلس قيادتها
6- يجري اختبارات مطالب وسامي درجة المتبدىء والثانية لاعضاء وحدته
7- لا يحق له قيادة وحدتين في آن واحد
8- يضع برنامجا سنويا مقسما الى فصول واشهر لنشاط وحدته ويطبقه بعد موافقة عميد الفوج او مفوض المنطقة كانت الوحدة منفردة
9- ينظم في نهاية كل سنة مدرسية محضرا برصيد اموال الصندوق والمعدات بمعاونة مجلس قيادة الوحدة 10- يقدم تقريرا سنويا عن نشاط وحدته الى عميد الفوج او مفوض المنطقة اذا كانت الوحدة منفردة
11- يضع احصاء لوحدته ويرفعه في المدة المحددة له الى عميد الفوج او مفوض المنطقة اذا كانت الوحدة منفردة
12- يجب ان تتوافر في قائد الوحدة الشروط التالية: أ- ان لا يقل عمره عن 17 سنة ب- ان يكون حاملا وسام الدرجة الثانية على الاقل