المادة 10
(عدلت بموجب قانون 0 / 1962 )
1- تتألف هيئة ادارة الموظفين من رئيسها ومن عضوين من الفئة الثانية يعينان بمرسوم بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية، من بين موظفي الفئة الثانية او الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثالثة, شرط ان يكونا حائزين شهادة جامعية, او من بين حملة الشهادات الجامعية الذين قضوا خمس سنوات على الاقل في خدمة احدى المؤسسات العامة او الخاصة شرط ان ينجحوا في مباراة تنظمها ادارة الموظفين لهذه الغاية.
2- يلحق بمجلس الخدمة المدنية عدد من المراقبين والموظفين الاداريين. يعين المراقبون من بين خريجي قسم الادارة العامة والشؤون الخارجية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة العامة. وتطبق عليهم سلسلة رواتب مراقبي ديوان المحاسبة, وتطبق في تعيين الموظفين الاداريين الشروط المنصوص عنها في نظام الموظفين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 2) بموجب قانون تاريخ 07/02/1962, المادة 2, 14/02/1962
مادة 2: عدلت الفقرة 2 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بانشاء مجلس الخدمة المدنية, على الوجه الآتي: المادة 10- الفقرة 2:
3- يلحق بمجلس الخدمة المدنية عدد من المراقبين والموظفين الاداريين. يعين المراقبون من بين خريجي قسم الادارة العامة والشؤون الخارجية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة العامة. وتطبق عليهم سلسلة رواتب مراقبي ديوان المحاسبة, وتطبق في تعيين الموظفين الاداريين الشروط المنصوص عنها في نظام الموظفين.