النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10

(عدلت بموجب قانون 0 / 1962 )

1- تتألف هيئة ادارة الموظفين من رئيسها ومن عضوين من الفئة الثانية يعينان بمرسوم بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية، من بين موظفي الفئة الثانية او الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثالثة, شرط ان يكونا حائزين شهادة جامعية, او من بين حملة الشهادات الجامعية الذين قضوا خمس سنوات على الاقل في خدمة احدى المؤسسات العامة او الخاصة شرط ان ينجحوا في مباراة تنظمها ادارة الموظفين لهذه الغاية.

2- يلحق بمجلس الخدمة المدنية عدد من المراقبين والموظفين الاداريين. يعين المراقبون من بين خريجي قسم الادارة العامة والشؤون الخارجية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة العامة. وتطبق عليهم سلسلة رواتب مراقبي ديوان المحاسبة, وتطبق في تعيين الموظفين الاداريين الشروط المنصوص عنها في نظام الموظفين.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257678/article/10/