النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9

اختصاصات الهيئة:

تتناقش الهيئة وتقرر في جميع القضايا التي تنيطها بها القوانين والانظمة النافذة ولاسيما في القضايا التالية:

1- القضايا الخاصة بمجلس الخدمة المدنية.

أ- تقديم الاقتراحات الى مجلس الوزراء بتعديل ملاك المجلس.

ب- تحديد اختصاصات الوظائف التابعة للمجلس.

ج- تحضير مشروع موازنة المجلس.

د- الموافقة على تعيين موظفي المجلس الذين يمكن تعيينهم بقرار من رئيسه وفقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 6.

ه - الموافقة على التعاقد مع خبراء لبنانيين او اجانب, ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة.

2- القضايا المتعلقة بالادارات والمؤسسات العامة:

أ- تقديم الاراء والاقتراحات لمجلس الوزراء, عند درس الموازنة السنوية في شأن الاعتمادات المخصصة للموظفين وللنفقات الادارية في مختلف الادارات والمؤسسات العامة.

ب- تقديم الاقتراحات الى مجلس الوزراء في تعديل القوانين والانظمة المتعلقة بتنظيم الادارات والمؤسسات العامة واساليب عملها وتحديد عدد الوظائف فيها.

3- القضايا المتعلقة بالموظفين الحالات التي ينص عليها قانون الموظفين.

- (فقرة مضافة بقانون 18-8-61 بالمادة 6 منه)

يقتضي اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية في الحالات المنصوص عليها:

- في الفقرة الثانية من المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-6-1959 (1)

- في الفقرة الثالثة من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12-6-1959 (2)

- في الفقرتين 2و4 من المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12--6-1959 (3)

- (فقرة مضافة بقانون 18-8-61)

4- على الهيئة ان تتخذ قراراتها وتبلغها الادارات المعينة ضمن المهل التالية:

أ- المهلة المحددة في القانون عندما تكون المعاملة مرتبطة بهذه المهلة.

ب - عشرة ايام في المعاملة التي تتطلب مراقبة المجلس وذلك من تاريخ ايداعها.

اما اذا دعت الحاجة الى طلب معلومات خطية, او اجراء تحقيق او استماع الموظف المختص, فتعطى الهيئة مهلة خمسة ايام اضافية من تاريخ حصولها على الايضاحات المطلوبة.

ج- عشرين يوما من ايداع المعاملة, في الحالات الاخرى, ويمكن ان يضاف عليها عشرون يوما لاستكمال البحث والدروس اللازمة.

لا تحسب ايام العطل الرسمية من المهل المذكورة.

5- (فقرة مضافة بقانون 18-8-61)

تجري هيئة مجلس الخدمة المدنية توزيع المهل المشار اليها

بين اجهزة المجلس التي تتولى دراسة المعاملات بحيث لا يقع اي تجاوز في حدود هذه المهل.

6- (فقرة مضافة بقانون 18-8-61)

ان موافقة مجلس الخدمة المدنية او قراره المتعلق بمعاملات الموظفين الدائمين والموقتين والمتعاقدين هو عملية اساسية ضرورية, وكل معاملة لم تقترن بهذه الموافقة او بهذا القرار تعتبر ملغاة وغير نافذة.

اما لجهة المعاملات التي اشارت القوانين والانظمة انه على الادارة ان تبت بها بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية, او بناء على اقتراح هذا المجلس او بعد اخذ رايه فان هذه المعاملات يجب ان تقترن بمطالعة مجلس الخدمة المدنية الخطية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967, المادة 86 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257678/article/9/