المادة 13
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 222 / 2000 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 1962 )
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 4) بموجب قانون تاريخ 07/02/1962, المادة 3, 14/02/1962
مادة 3: عدلت الفقرة 4 من المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 على الوجه الآتي: المادة 13- الفقرة 4:
4- يجري المعهد الوطني للادارة العامة مبارتين مستقلتين الاولى لقبول المرشحين لوظائف الفئة الثالثة وما يماثلها في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الكبرى والبلديات التي تعين بمرسوم والثانية لقبول المرشحين لوظائف الرتبة الاولى من الفئة الرابعة وما يماثلها في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الكبرى والبلديات التي تعين بمرسوم. ويكون لكل فئة من هؤلاء المرشحين قسم خاص بها في المعهد.