المادة 12
1- تمارس ادارة الموظفين الصلاحيات التي ينص عليها قانون الموظفين وغيره من القوانين, كما تمارس الصلاحيات التي تعهد بها اليها هيئة مجلس الخدمة المدنية.
2- تحدد شروط تنظيم ملفات الموظفين الشخصية في الادارات والمؤسسات العامة وتحفظ خلاصات عنها.
3- فيما يتعلق بتقدير حاجات الادارات العامة الى موظفين جدد في الوظائف الشاغرة في ملاكها, يحق لهيئة مجلس الخدمة المدنية, بناء على اقتراح رئيس ادارة الموظفين, ان تمانع في ملء بعض الوظائف الشاغرة, اذا تبين لها, بعد تحقيق تقوم به ادارة الابحاث والتوجيه, ان هذه الوظائف ليست ضرورية, او انه يمكن ملؤها بموظفين يؤخذون من الادارة نفسها او من الادارات الاخرى. وللادارة المختصة ان تعترض على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية امام مجلس الوزراء, الذي يتخذ القرار النهائي في هذا الموضوع.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 75 تاريخ 26/12/1967, المادة 86 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.