النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7

1- يعين كل من اعضاء الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية من بين موظفي الفئتين الاولى والثانية, او من بين حملة الشهادات العليا الذين لهم خبرة في ادارة المؤسسات الخاصة او التدريس الجامعي مدة 10 سنوات على الاقل.

2- يمارس كل من اعضاء الهيئة، ضمن الادارة التابعة له, الصلاحيات التي ينيطها به نظام مجلس الخدمة المدنية والتي يعهد بها اليه رئيسه. وله ان يتصل مباشرة بالادارات العامة, على ان يرسل نسخة عن مكاتباته الى رئيس مجلس الخدمة المدنية.

3- تطبق على اعضاء الهيئة احكام الفقرتين 2 و5 من المادة السابقة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, المادة 79 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, المادة 80 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257678/article/7/