المادة 7
1- يعين كل من اعضاء الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية من بين موظفي الفئتين الاولى والثانية, او من بين حملة الشهادات العليا الذين لهم خبرة في ادارة المؤسسات الخاصة او التدريس الجامعي مدة 10 سنوات على الاقل.
2- يمارس كل من اعضاء الهيئة، ضمن الادارة التابعة له, الصلاحيات التي ينيطها به نظام مجلس الخدمة المدنية والتي يعهد بها اليه رئيسه. وله ان يتصل مباشرة بالادارات العامة, على ان يرسل نسخة عن مكاتباته الى رئيس مجلس الخدمة المدنية.
3- تطبق على اعضاء الهيئة احكام الفقرتين 2 و5 من المادة السابقة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, article 79 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960, article 80 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 3) by مرسوم رقم 10904 تاريخ 05/03/1976, article 1, 08/03/1976
مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10670 تاريخ 28 آب 1975 الرامي الى الغاء بعض احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 114 و115 تاريخ 12/6/1959 ومشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29 نيسان 1972 التالي نصه: "مادة 1: الغيت المادة 6 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 مادة 2: الغيت الفقرة 5 من المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12 حزيران 1959 مادة 3: الغي نص الفقرة 3 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: 3- تطبق على اعضاء الهيئة احكام الفقرة 3 من المادة السابقة مادة 4: الغيت الفقرتان 3 و4 من ا لمادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية