النص الكامل

نظام بيعية المسكرات بالقدح والاوعية . نافذ

المادة 12

المادة 12

معامل العرق والبيرة التي تستخرج هذه المشروبات سواء بواسطة القطارة او بالغلي اذا ارادت بيع مصنوعاتها بالجملة او بالاوقية لتنقل الى اماكن اخرى خارج المعمل تعفى من اعطاء الرسم المذكور انما اذا ارادت بيعها بالقدح لاجل شربها داخل المعمل يلزم تخصيص محل لذلك داخل المعمل على ان يؤدي الرسم الواجب تماما بنسبة الاجارة السنوية لذاك المحل اما اذا ما امكن تعيين محل مخصوص لذلك فيؤخذ الرسم بنسبة ربع الاجار السنوي لمعمل باجمعه والدكاكين والمخازن التي تصنع فيها المسكرات قليلة كانت او كثيرة لتصرف وتستهلك ضمنها يؤخذ منها رسم البيعية كاملا بنسبة مجموع الاجار السنوي.

المادة 12 من نظام بيعية المسكرات بالقدح والاوعية . https://lebaneselegislation.com/ar/law/257683/article/12/