The whole text

نظام بيعية المسكرات بالقدح والاوعية . In force

المادة 12

المادة 12

معامل العرق والبيرة التي تستخرج هذه المشروبات سواء بواسطة القطارة او بالغلي اذا ارادت بيع مصنوعاتها بالجملة او بالاوقية لتنقل الى اماكن اخرى خارج المعمل تعفى من اعطاء الرسم المذكور انما اذا ارادت بيعها بالقدح لاجل شربها داخل المعمل يلزم تخصيص محل لذلك داخل المعمل على ان يؤدي الرسم الواجب تماما بنسبة الاجارة السنوية لذاك المحل اما اذا ما امكن تعيين محل مخصوص لذلك فيؤخذ الرسم بنسبة ربع الاجار السنوي لمعمل باجمعه والدكاكين والمخازن التي تصنع فيها المسكرات قليلة كانت او كثيرة لتصرف وتستهلك ضمنها يؤخذ منها رسم البيعية كاملا بنسبة مجموع الاجار السنوي.

المادة 12 من نظام بيعية المسكرات بالقدح والاوعية . https://lebaneselegislation.com/law/257683/article/12/