جميع التشريعات

قانون 20/01/1954

اعفاء مؤسسات من رسوم الكتاب العدل

النوع
قانون
التاريخ
20/01/1954
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 20/01/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى المؤسسات التي تنشأ في لبنان من رسوم كتابة العدل المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 20 ك1 سنة 1940 والمفصلة في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم. وتعفى من اجور الكاتب العدل المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة المعدلة بالمادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 192 تاريخ 24 حزيران سنة 1942

المادة 2

مادة 2: يعطى الكتاب العدل لقاء معاملات تسجيل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون اجرة مقطوعة قدرها ماية ليرة لبنانية عن كل مؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعمل باحكام هذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. بيروت في 20 ك2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء بالوكالة صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: جبرائيل المر وزير العدل الامضاء: بشير الاعور وزير المالية الامضاء: بيار اده