All legislation

قانون Law 20/01/1954

اعفاء مؤسسات من رسوم الكتاب العدل

Type
قانون · Law
Date
20/01/1954
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 20/01/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى المؤسسات التي تنشأ في لبنان من رسوم كتابة العدل المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 20 ك1 سنة 1940 والمفصلة في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم. وتعفى من اجور الكاتب العدل المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة المعدلة بالمادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 192 تاريخ 24 حزيران سنة 1942

المادة 2

مادة 2: يعطى الكتاب العدل لقاء معاملات تسجيل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون اجرة مقطوعة قدرها ماية ليرة لبنانية عن كل مؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعمل باحكام هذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. بيروت في 20 ك2 سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء بالوكالة صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: جبرائيل المر وزير العدل الامضاء: بشير الاعور وزير المالية الامضاء: بيار اده