المادة 1
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 150 / 1983 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 49 تاريخ 06/09/1965, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 49 تاريخ 06/09/1965, المادة 1, 09/09/1965
مادة 1: تعدل المادة الاولى من قانون تنظيم مجلس القضاء الاعلى الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول 1961 على النحو التالي: يتألف مجلس القضاء الاعلى على الوجه التالي: - الرئيس الاول لمحكمة التمييز - المدعي العام لدى محكمة التمييز - رئيس هيئة التفتيش القضائي - مفتش عام من هيئة التفتيش القضائي - ثلاثة قضاة من ملاك القضاء العدلي يعينون بمرسوم لمدة سنتين يرأس مجلس القضاء الاعلى الرئيس الاول لمحكمة التمييز وينوب عنه في حال غيابه المدعي العام لدى محكمة التمييز.