المادة 1
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 150 / 1983 )
Possibly affected, check: قانون رقم 49 تاريخ 06/09/1965, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 49 تاريخ 06/09/1965, article 1, 09/09/1965
مادة 1: تعدل المادة الاولى من قانون تنظيم مجلس القضاء الاعلى الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول 1961 على النحو التالي: يتألف مجلس القضاء الاعلى على الوجه التالي: - الرئيس الاول لمحكمة التمييز - المدعي العام لدى محكمة التمييز - رئيس هيئة التفتيش القضائي - مفتش عام من هيئة التفتيش القضائي - ثلاثة قضاة من ملاك القضاء العدلي يعينون بمرسوم لمدة سنتين يرأس مجلس القضاء الاعلى الرئيس الاول لمحكمة التمييز وينوب عنه في حال غيابه المدعي العام لدى محكمة التمييز.