النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 نافذ

المادة 142

المادة 142

-يجوز للمدعي العام لدى محكمة التمييز اما عفوا واما بناء على امر وزير العدل ان يستدعي نقض جميع الاحكام المخالفة للقانون اذا كانت قابلة التمييز ولم يتقدم بطلب نقضها احد الفرقاء في المهلة القانونية.

ان طلب النقض لمنفعة القانون يمكن تقديمه خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم.

اذا كان الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون فيلغى ويستفيد المدعى عليه من هذا الالغاء دون ان يتضرر منه وفي كل حال يبقى الحكم قائما لمصلحة المدعي الشخصي.

المادة 142 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257691/article/142/