النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 نافذ

المادة 143

المادة 143

-يؤلف المجلس العدلي من الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا ومن اربعة قضاة من محكمة التمييز يعينون بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى.

يعين للمجلس العدلي قاض احتياطي.

يمثل النيابة العامة لدى المجلس العدلي المدعي العام لدى محكمة التمييز او من ينيبه عنه من معاونيه اذا تعذر حضوره.

المادة 143 من قانون منفذ بمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257691/article/143/