المادة 143
-يؤلف المجلس العدلي من الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا ومن اربعة قضاة من محكمة التمييز يعينون بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى.
يعين للمجلس العدلي قاض احتياطي.
يمثل النيابة العامة لدى المجلس العدلي المدعي العام لدى محكمة التمييز او من ينيبه عنه من معاونيه اذا تعذر حضوره.