المادة 1
مادة 1: توزع ساعات العمل ال 42 المحددة اسبوعيا (للدوام الشتوي) في نظام العاملين وفقا لما يلي: 36 ساعة اسبوعيا: توزع على ايام الاسبوع من صباح الاثنين حتى ظهر السبت بمعدل ست ساعات يوميا ابتداء من الساعة الثامنة صباحا 6 ساعات اسبوعيا: بعد الظهر توزع على ايام الاسبوع وفقا لظروف العمل بمذكرات داخلية تصدر عن رئيس المجلس ورؤساء الادارات كل بالنسبة لادارته اما بالنسبة للدوام الصيفي فتلغى ساعات العمل الاسبوعية المقررة لفترة ما بعد الظهر على ان يستمر العمل يوم الاثنين من كل اسبوع حتى الساعة الخامسة عشرة