All legislation

قرار Decision No. 12 13/10/1984

دوام العمل في مجلس الانماء

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
13/10/1984
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 13/10/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع ساعات العمل ال 42 المحددة اسبوعيا (للدوام الشتوي) في نظام العاملين وفقا لما يلي: 36 ساعة اسبوعيا: توزع على ايام الاسبوع من صباح الاثنين حتى ظهر السبت بمعدل ست ساعات يوميا ابتداء من الساعة الثامنة صباحا 6 ساعات اسبوعيا: بعد الظهر توزع على ايام الاسبوع وفقا لظروف العمل بمذكرات داخلية تصدر عن رئيس المجلس ورؤساء الادارات كل بالنسبة لادارته اما بالنسبة للدوام الصيفي فتلغى ساعات العمل الاسبوعية المقررة لفترة ما بعد الظهر على ان يستمر العمل يوم الاثنين من كل اسبوع حتى الساعة الخامسة عشرة

المادة 2

مادة 2: يتم ضبط دوام العمل المحدد في المادة الاولى اعلاه بواسطة سجل دوام يومي يعتمد لدى مكتب رئاسة المجلس ولدى الادارات المختلفة وفقا للنموذج المرفق يتاكد كل رئيس ادارة من حسن مسك السجل اليومي والتقيد بالتعليمات المحددة في شانه

المادة 3

مادة 3: يعمد كل رئيس ادارة في مطلع كل شهر الى ابلاغ رئاسة المجلس خلاصة التدقيق في دوام العمل مع الاقتراحات التنظيمية او المسلكية في حال وجودها

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به في جميع ادارات المجلس ابتداء من صباح الاثنين في 15/10/1984 بيروت في 13/10/1984 رئيس مجلس الانماء والاعمار مالك سلام ان هذا القرار غير منشور في الجريدة الرسمية