المادة 3
سائر المنافع والخدمات:
أ- منحة التعليم:
يعطى العاملون في المجلس عن اولادهم منحة تعليم بنسبة 50 بالمئة من الاقساط المدرسية المحددة والمدفوعة فعلا وغير المشمولة بالنفقات والرسوم الاخرى (نقل, قرطاسية,
نشاطات...)
تقدم طلبات منح التعليم سنويا بعد انتهاء العام الدراسي وفي مهلة اقصاها 30/12 من كل سنة تستحق منحة التعليم للعاملين الذين مضى على وجودهم في الخدمة الفعلية في المجلس ستة اشهر وما فوق
ب- منحة الولادة:
يستفيد العاملون في المجلس عندما يرزقون ولدا من منحة ولادة تحدد بمعدل راتب نصف شهر على ان لا تقل المنحة عن 1000 ل ل ولا تزيد عن 2000 ل ل
ج- منحة الزواج:
يستفيد العاملون في المجلس من منحة زواج تحدد قيمتها بما يعادل المخصصات الاساسية لراتب شهر على ان لا تقل المنحة عن 2000 ل ل ولا تزيد عن 4000 ل ل
د- مساعدة وفاة:
أ- في حال وفاة احد العاملين في المجلس:
تعطى عائلته مساعدة تعادل كامل مخصصات شهر من رواتبه
2- في حال وفاة احد افراد عائلته ممن يتقاضى عنهم المساعدة المرضية يستفيد العاملون في المجلس من مساعدة وفاة بقيمة مخصصات راتب شهر على ان لا تقل عن 2000 ل ل ولا تزيد عن 4000 ل ل