جميع التشريعات

قرار رقم 28 18/11/1983

تحديد المنافع والخدمات للعاملين في مجلس الانماء والاعمار

النوع
قرار
الرقم
28
التاريخ
18/11/1983
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 28 تاريخ 18/11/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تحدد المنافع والخدمات الممنوحة للعاملين في مجلس الانماء والاعمار على النحو التالي:

1- مساعدات مرضية للموظف وافراد عائلته من اب او ام او ابناء او زوج او من اخوة واخوات يكونون في عهدته

2- مساعدة العائلة في حالة وفاة الموظف

3- مساعدة الموظف في حال وفاة احد المذكورين في البند (1) اعلاه

4- منحة زواج

5- منحة ولادة

6- منحة تعليم

المادة 2

المساعدات المرضية:

يستفيد العاملون في المجلس في حال اصابة احدهم او احد افراد عائلتهم المحددين اعلا بالمرض من مساعدة مرضية قيمتها كما يلي:

أ- نفقات الاستشفاء في المستشفيات بنسبة مئة بالمئة في حال اصابة الموظف او زوجته او احد اولاده الذين يقتاضى عنهم التعويض العائلي

- بنسبة 75 بالمئة من قيمة هذه النفقات في حال اصابة سائر افراد العائلة

ب- سائر النفقات:

بنسبة 75 بالمئة من قيمة النفقات

وبنسبة 50 بالمئة من قيمة النفقات

في ضوء الفئتين المشار اليهما اعلاه

ج- تحدد درجة الاستشفاء على النحو التالي:

- في الدرجة الاولى: من رتبة اختصاصي فني رئيسي ضمنا

- في الدرجة الثانية: من رتبة اختصاصي فني وما دون

د- بالنسبة للعاملين المنتسبين الى الضمان الاجتماعي:

تؤخذ بعين الاعتبار نفقات الاستشفاء والمعالجة التي استحقت لهم من صناديق الضمان على ان يعطوا من موازنة المجلس الفرق الناتج بين حقوقهم المحددة اعلاه وما صرف لهم من مساعدات.

المادة 3

سائر المنافع والخدمات:

أ- منحة التعليم:

يعطى العاملون في المجلس عن اولادهم منحة تعليم بنسبة 50 بالمئة من الاقساط المدرسية المحددة والمدفوعة فعلا وغير المشمولة بالنفقات والرسوم الاخرى (نقل, قرطاسية,

نشاطات...)

تقدم طلبات منح التعليم سنويا بعد انتهاء العام الدراسي وفي مهلة اقصاها 30/12 من كل سنة تستحق منحة التعليم للعاملين الذين مضى على وجودهم في الخدمة الفعلية في المجلس ستة اشهر وما فوق

ب- منحة الولادة:

يستفيد العاملون في المجلس عندما يرزقون ولدا من منحة ولادة تحدد بمعدل راتب نصف شهر على ان لا تقل المنحة عن 1000 ل ل ولا تزيد عن 2000 ل ل

ج- منحة الزواج:

يستفيد العاملون في المجلس من منحة زواج تحدد قيمتها بما يعادل المخصصات الاساسية لراتب شهر على ان لا تقل المنحة عن 2000 ل ل ولا تزيد عن 4000 ل ل

د- مساعدة وفاة:

أ- في حال وفاة احد العاملين في المجلس:

تعطى عائلته مساعدة تعادل كامل مخصصات شهر من رواتبه

2- في حال وفاة احد افراد عائلته ممن يتقاضى عنهم المساعدة المرضية يستفيد العاملون في المجلس من مساعدة وفاة بقيمة مخصصات راتب شهر على ان لا تقل عن 2000 ل ل ولا تزيد عن 4000 ل ل

المادة 4

ريثما تنظم الشؤون الذاتية لرئيس واعضاء مجلس الادارة في مجلس الانماء والاعمار يستفيد هؤلاء من جميع المنافع والخدمات المحددة في هذا القرار بالنسب ذاتها من موازنة المجلس

المادة 5

تعتمد حيال الطلبات وسائر نماذج المطبوعات الضرورية للتنفيذ نماذج موحدة وفقا لمرفقات هذا القرار

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره بيروت في 8/11/1983

رئيس مجلس الانماء والاعمار

محمد عطاالله