النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 25/03/1959 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: (كما تعدلت بقانون 21 آب سنة 1962):

يعين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس والاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزراء المختصين لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد.

وفي حال شغور مركز في مجلس الادارة لاي سبب كان يملأ بتعيين عضو جديد بالطريقة نفسها وللمدة المتبقية من ولاية المجلس.

وفي حال انتهاء هذه المدة يستمر المجلس في القيام بمهامه الى ان يعين مجلس جديد.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 21/08/1962, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 25/03/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257697/article/7/