The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 25/03/1959 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: (كما تعدلت بقانون 21 آب سنة 1962):

يعين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس والاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزراء المختصين لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد.

وفي حال شغور مركز في مجلس الادارة لاي سبب كان يملأ بتعيين عضو جديد بالطريقة نفسها وللمدة المتبقية من ولاية المجلس.

وفي حال انتهاء هذه المدة يستمر المجلس في القيام بمهامه الى ان يعين مجلس جديد.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 21/08/1962, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 25/03/1959 https://lebaneselegislation.com/law/257697/article/7/