جميع التشريعات

مرسوم رقم 11190 10/10/1968

حماية قصور اثرية في حاصبيا

النوع
مرسوم
الرقم
11190
التاريخ
10/10/1968
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11190 تاريخ 10/10/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر منطقة اثرية المنطقة المحددة على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 50/1 وذلك في حاصبيا (محافظة لبنان الجنوبي)

المادة 2

مادة 2: ان اعمال التنظيم المدني والبناء والترميم ووضع الارمات والطرش والدهن الخارجي وجميع الاعمال المعتبرة ذات منفعة عامة كاشغال التمديدات والانارة الكهربائية والمائية والهاتفية ضمن هذه المنطقة تخضع لموافقة المديرية العامة للاثار المسبقة

المادة 3

مادة 3: يشترط تقديم خرائط مفصلة عما هو مرغوب تنفيذه وخاصة اشكال الواجهات فيما يعود لاعمال البناء

المادة 4

مادة 4: تعتبر منطقة حرم المساحات الملونة بالاحمر والمحيطة بالابنية الاثرية كما هو مبين على الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم وتمنع منعا باتا اضافة ابنية جديدة فيها ولا يسمح فيها الا باعمال الترميم

المادة 5

مادة 5: يجب ان تكون جميع واجهات الابنية المقامة او المرممة الواقعة ضمن المنطقة الاثرية ومنطقة الحرم من الحجر الصلب وبالاشكال المألوفة في هندسة السراي الاثري كما يجب ان يكون المنجور وابواب المحلات التجارية والنوافذ من الخشب وباشكال هندسية قديمة

المادة 6

مادة 6: ان الابنية المرخص بانشائها قبل تاريخ صدور هذا المرسوم والتي لم يباشر بتنفيذها تخضع لهذه الارتفاقات

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة بيت الدين في 10 تشرين الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو