المادة 1
مادة 1: تعتبر منطقة اثرية المنطقة المحددة على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 50/1 وذلك في حاصبيا (محافظة لبنان الجنوبي)
مرسوم Decree No. 11190 10/10/1968
مادة 1: تعتبر منطقة اثرية المنطقة المحددة على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 50/1 وذلك في حاصبيا (محافظة لبنان الجنوبي)
مادة 2: ان اعمال التنظيم المدني والبناء والترميم ووضع الارمات والطرش والدهن الخارجي وجميع الاعمال المعتبرة ذات منفعة عامة كاشغال التمديدات والانارة الكهربائية والمائية والهاتفية ضمن هذه المنطقة تخضع لموافقة المديرية العامة للاثار المسبقة
مادة 3: يشترط تقديم خرائط مفصلة عما هو مرغوب تنفيذه وخاصة اشكال الواجهات فيما يعود لاعمال البناء
مادة 4: تعتبر منطقة حرم المساحات الملونة بالاحمر والمحيطة بالابنية الاثرية كما هو مبين على الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم وتمنع منعا باتا اضافة ابنية جديدة فيها ولا يسمح فيها الا باعمال الترميم
مادة 5: يجب ان تكون جميع واجهات الابنية المقامة او المرممة الواقعة ضمن المنطقة الاثرية ومنطقة الحرم من الحجر الصلب وبالاشكال المألوفة في هندسة السراي الاثري كما يجب ان يكون المنجور وابواب المحلات التجارية والنوافذ من الخشب وباشكال هندسية قديمة
مادة 6: ان الابنية المرخص بانشائها قبل تاريخ صدور هذا المرسوم والتي لم يباشر بتنفيذها تخضع لهذه الارتفاقات
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة بيت الدين في 10 تشرين الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو