النص الكامل

قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 نافذ

المادة 28

المادة 28

أ- يعطى مدير عام الاوقاف الاسلامية تعويض تمثيل وسيارة يوازي 50% من راتب الدرجة الاخيرة لفئته .

ب- ويعطى المهندسون في ملاك المديرية العامة تعويض اختصاص قدره 40% من راتب الدرجة الدنيا لفئتهم .

ج- اما امناء الصناديق فيعطون تعويضا شهريا مقطوعا يحدد بقرار من المجلس الشرعي.

د- ويعطى الائمة المنفردون زيادة على رواتبهم تعويض تفرغ قدره 30% من راتب الدرجة الدنيا لفئة كل منهم شرط ان يؤمنوا التفرغ الكامل لعملهم ويخيروا بين البقاء في العمل في دوائر الاوقاف او الاستقالة مع تقاضي تعويض الصرف وذلك خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا النظام.

المادة 28 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257871/article/28/