النص الكامل

قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 نافذ

المادة 29

المادة 29

يعتبر المدير العام للاوقاف الرئيس التسلسلي لسائر موظفي المديرية العامة وسائر الدوائر الوقفية في المناطق ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته وسائر النصوص التنظيمية الاخرى.

المادة 29 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257871/article/29/