النص الكامل

قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 نافذ

المادة 7

المادة 7

دائرة الشؤون القانونية.

تتولى دائرة الشؤون القانونية ما يلي:

1- جمع القوانين والانظمة الوقفية واعداد الدراسات الايلة الى تطويرها وتقديم الاقتراحات بتعديلها بما يحقق المصلحة الوقفية.

2- ابداء الرأي في جميع المجالات ذات الطابع القانوني.

3- وضع عقود ايجارات وعقود شراء واستبدال العقارات الوقفية ومشاريع الاتفاقات المتعلقة باستثمار العقارات الوقفية وحماية مصالحها وحقوق الدوائر الوقفية.

4- دراسة الشكاوى المقامة على المديرية العامة واعداد ملفاتها وابداء الراي بشانها واحالتها الى الجهة المختصة ومتابعة مراحلها حتى نهايتها.

5- اعداد الانذارات وملفات الدعاوى التي تنوي المديرية العامة للاوقاف ارسالها او اقامتها على الغير وابداء الراي في عقود المصالحات التي تجريها المديرية العامة.

المادة 7 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257871/article/7/