النص الكامل

قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 نافذ

المادة 8

المادة 8

المصلحة المالية.

تتولى المصلحة المالية اقتراح السياسة المالية وتنفيذها وفقا للقوانين والانظمة المالية المعمول بها ووضع الموازنة السنوية للمديرية العامة ومراقبة الموازنات المالية للدوائر الوقفية في المناطق وتدقيقها واقتراح التعديلات عليها والاشراف على سائر المعاملات المالية من تصفية وصرف وقبض ودفع لذا تتالف المصلحة المالية مما يلي:

1- دائرة المحاسبة.

2- دائرة التدقيق ومراجعة الحسابات .

دائرة المحاسبة:

تتولى دائرة المحاسبة ما يلي:

1- اعداد مشروع الموازنة السنوية بالاستناد الى اقتراح الوحدات المختصة.

2- تنظيم مشاريع عقد النفقة.

3- القيام بمعاملات تصفية النفقات وصرفها.

4- مسك حسابات وقف العلماء.

5- اصدار اوامر القبض والدفع وفقا للاصول.

6- مسك حسابات السلفات والامانات والموازنة.

7- اعداد جداول الرواتب والاجور والتعويضات والمكافآت والمساعدات.

8- تحضير كافة البيانات والكشوفات المالية والحسابية.

9- الاطلاع على الاعمال والقرارات ذات الطابع المالي وابداء الراي بشانها.

10- وضع مشروع قطع حساب موازنة المديرية العامة وابداء الراي في مشاريع قطع حسابات الموازنة الوقفية في المناطق.

المادة 8 من قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 https://lebaneselegislation.com/ar/law/257871/article/8/