جميع التشريعات

قرار رقم 155 02/12/1920

منع بيع العرق للأهالي مساء

النوع
قرار
الرقم
155
التاريخ
02/12/1920
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 155 تاريخ 02/12/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: محظور على باعة المشروبات ان يبيعوا العامة العرق من الساعة 22 مساء الى الثامنة صباحا.

المادة 2

مادة 2: كل من يخالف هذا القرار يقفل حانوته موقتا ويساق الى امام القاضي العسكري ويجازي بدفع غرامة خمس ليرات الى خمسين ليرة سورية وعند تكرار الجرم يحبس من يوم الى شهر. بيروت في 2 كانون الاول سنة 1920 المفوض السامي الامضاء :ترابو