All legislation

قرار Decision No. 155 02/12/1920

منع بيع العرق للأهالي مساء

Type
قرار · Decision
Number
155
Date
02/12/1920
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 155 تاريخ 02/12/1920
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: محظور على باعة المشروبات ان يبيعوا العامة العرق من الساعة 22 مساء الى الثامنة صباحا.

المادة 2

مادة 2: كل من يخالف هذا القرار يقفل حانوته موقتا ويساق الى امام القاضي العسكري ويجازي بدفع غرامة خمس ليرات الى خمسين ليرة سورية وعند تكرار الجرم يحبس من يوم الى شهر. بيروت في 2 كانون الاول سنة 1920 المفوض السامي الامضاء :ترابو