جميع التشريعات

قرار رقم 358 12/12/1939

مجازاة مخالفة القرار عدد 293/ل.ر الصادر في 12/12/1935 بشان تعيين محل الاقامة ومراقبتها

النوع
قرار
الرقم
358
التاريخ
12/12/1939
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 358 تاريخ 12/12/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل شخص يخالف قرارا صادرا بشان وضعه في محل معين تحت المراقبة يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين.

المادة 2

مادة 2: تكون المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من صلاحية المحاكم الناظرة في القضايا الاجنبية باستثناء المخالفات التي يقرر الجنرال القائد الاعلى احالتها الى المحاكم العسكرية عندما تكون المنطقة في حالة حصار. بيروت في 12 كانون اول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو